لوصول اخر اخبار الاردن على موبايلك لمشتركين اورانج ارسل 2 الي الرقم التالي 94037 ولمشتركين امنيه ارسل 2 الي رقم 94037  ولوصول اخبار الاغاني الوطنيه التي نقوم باضافتها على موقعنا الثاني طرب جو لمشتركين اورانج ارسل 1 الي رقم 94037 ولمشتركين امنيه ارسل 1 لرقم 94037

روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | اعلن معنا

صفحة جديدة 1 لدعم موقع ومنتديات شباب الاردن اضغط هنا

للأشتراك معنا في النشره البريديه لموقع شباب الاردن ضع ايميلك هنا  

اضغط هنا للتفاصيل

طرب الاردن طرب جو الشبكه الغنائيه الاولى في الاردن 2007-2010 مجله طرب جو الشعريه اضف قصيدتك بنفسك
اعلن هناااا باقل الاسعار  شات ودرشه شباب الاردن اول دردشه اردنيه 2005-2010
اعلن هناااا باقل الاسعار اعلن هناااا باقل الاسعار
شات ابو محجوب

 

شات بنوته

 

العودة   منتديات شباب الاردن > ©~®§][©][M - الــمـنـتـديــات الــعــامــة - M][©][§®~© > السياسه في الاردن (للاردن فقط)

السياسه في الاردن (للاردن فقط) كل مايتعلق بالمواضيع السياسية في الاردن فقط

الإهداءات

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: بيت شعر لابن ختلان (آخر رد :عبادي اصيل)       :: قصيدة شعر نبطي هديّه لأبناء عشائر عباد (آخر رد :عبادي اصيل)       :: طَــــعنَاتُ الَاغتــِــراب !! (آخر رد :بنتـ ابوها)       :: عملاق الحماية المعروف avast! 5.0.462 Final (آخر رد :قيسس)       :: نقاش: انهيار مبنى وادي السير انهيار لمنظومة القيم وليس انهيار مبنى فقط (آخر رد :عبادي اصيل)       :: كبرياء قلم (آخر رد :دموع البحر)       :: طريق العقبة و الريشة وغرندل ووادي عربة والبحر الميت مغلق بسبب الغبار (آخر رد :عبادي اصيل)       :: لقاء بعد فراق (آخر رد :يونس)       :: اسطورة عمري (آخر رد :يونس)       :: رحلة تعليمية الى امريكا في الصيف (آخر رد :يونس)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 04-06-2006, 07:29 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية A L - J O R D A N

البيانات
التسجيل: 01-04-2005
العضوية: 1
العمر: 28
المشاركات: 29,186 [+]
بمعدل : 15.40 يوميا
اخر زياره : اليوم [+]
معدل التقييم: 35
نقاط التقييم: 31138
A L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخه
الاردن اولا
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
A L - J O R D A N غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)
النص الكامل للدستور الأردني


لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور












توقيع :

&&ملاحـضـه مهمه للجميع &&
لضيق الوقت لا استقبل رسائل خاصه نهائيا
ارجو عدم مراسلتي في المنتدى برسائل خاصه الان يوجد مجموعه من الاداريين لهم مطلق الصلاحيات

وفقط استقبل ايميلات على ايميلي الرسمي عبر اداه اتصل بنا اسفل صفحه المنتدى الرئيسيه

واتمنى منكم التفهم وتقدير الامور

احترامي للجميع






للراغبين بالاشتراك بخدمه شباب الاردن موبايل وخدمه طرب جو موبايل ولدعم هذه المواقع بطريقه غير مباشره من نشامى ونشميات الاردن حيث سيصلكم اخر الاخبار الحصريه والمميزه والمنتقاه بعنايه خاصه


لخدمه شباب الاردن
لمشتركين اورانج وامنيه ماعليكم سوى ارسال رقم 2 الي الرقم التالي 94037

سعر الرساله لاورانج 7 قروش
سعر الرساله لامنيه 5 قروش


ولخدمه طرب جو

لمشتركين اورانج وامنيه ماعليكم سوى ارسال رقم 1 الي الرقم التالي 94037

مساحه إعلانية  
عرض البوم صور A L - J O R D A N   رد مع اقتباس
قديم 04-06-2006, 07:31 PM   المشاركة رقم: 2 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية A L - J O R D A N

البيانات
التسجيل: 01-04-2005
العضوية: 1
العمر: 28
المشاركات: 29,186 [+]
بمعدل : 15.40 يوميا
اخر زياره : اليوم [+]
معدل التقييم: 35
نقاط التقييم: 31138
A L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخهA L - J O R D A N نسر من نسور المنتدى الشامخه
الاردن اولا
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
A L - J O R D A N غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : A L - J O R D A N المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)

المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام .

المادة 81
1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .

المادة 82
1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .

المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .

المادة 84
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .
2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .
3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.

المادة 86
1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .
2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .

المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .

المادة 88
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 89
1- بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء .
2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره .

المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93

1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق .
4- إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .
فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .

المادة 94
1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة .
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 95

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

المادة 96

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .

الفصل السادس: السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .

المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :
1- المحاكم النظامية .
2- المحاكم الدينية .
3- المحاكم الخاصة .

المادة 100
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .

المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .

المادة 102
– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1- المحاكم الشرعية .
2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .

المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .

المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة 109
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية .

المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .

الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .

المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور .
2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .
3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .
4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .
5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .

المادة 113
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .

المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .

المادة 118
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .

المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .

الفصل الثامن: مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .

المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 123
1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .
5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 126
1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .

المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :
1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .

الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات
المادة 128
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129
1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .

المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور
.












توقيع :

&&ملاحـضـه مهمه للجميع &&
لضيق الوقت لا استقبل رسائل خاصه نهائيا
ارجو عدم مراسلتي في المنتدى برسائل خاصه الان يوجد مجموعه من الاداريين لهم مطلق الصلاحيات

وفقط استقبل ايميلات على ايميلي الرسمي عبر اداه اتصل بنا اسفل صفحه المنتدى الرئيسيه

واتمنى منكم التفهم وتقدير الامور

احترامي للجميع






للراغبين بالاشتراك بخدمه شباب الاردن موبايل وخدمه طرب جو موبايل ولدعم هذه المواقع بطريقه غير مباشره من نشامى ونشميات الاردن حيث سيصلكم اخر الاخبار الحصريه والمميزه والمنتقاه بعنايه خاصه


لخدمه شباب الاردن
لمشتركين اورانج وامنيه ماعليكم سوى ارسال رقم 2 الي الرقم التالي 94037

سعر الرساله لاورانج 7 قروش
سعر الرساله لامنيه 5 قروش


ولخدمه طرب جو

لمشتركين اورانج وامنيه ماعليكم سوى ارسال رقم 1 الي الرقم التالي 94037

مساحه إعلانية  
عرض البوم صور A L - J O R D A N   رد مع اقتباس
قديم 08-15-2007, 07:10 PM   المشاركة رقم: 3 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Banned
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 08-01-2007
العضوية: 14283
العمر: 21
المشاركات: 65 [+]
بمعدل : 0.07 يوميا
اخر زياره : 08-22-2007 [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 50
s_agmy يستحق التميز
رايق
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
s_agmy غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : A L - J O R D A N المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)
افتراضي

يعطيك الف عافيه على هذا الموضوع












عرض البوم صور s_agmy   رد مع اقتباس
قديم 08-15-2007, 07:10 PM   المشاركة رقم: 4 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Banned
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 08-01-2007
العضوية: 14283
العمر: 21
المشاركات: 65 [+]
بمعدل : 0.07 يوميا
اخر زياره : 08-22-2007 [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 50
s_agmy يستحق التميز
رايق
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
s_agmy غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : A L - J O R D A N المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)
افتراضي

مشكور على هذا الموضوع












عرض البوم صور s_agmy   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2007, 06:38 PM   المشاركة رقم: 5 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 08-24-2007
العضوية: 14973
المشاركات: 129 [+]
بمعدل : 0.14 يوميا
اخر زياره : 10-11-2009 [+]
معدل التقييم: 6
نقاط التقييم: 59
ابنك يا اردن يستحق التميز
رايق
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابنك يا اردن غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : A L - J O R D A N المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)
افتراضي

يعطيك العافيه مشكور اخي مهند تحياتي












توقيع :


:eh_s(1): :eh_s(1):عبدالله الطراونه ( ابنك يا اردن ) :eh_s(1): :eh_s(1):

مساحه إعلانية  
عرض البوم صور ابنك يا اردن   رد مع اقتباس
قديم 03-17-2008, 12:45 AM   المشاركة رقم: 6 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية مشعل شبيلات

البيانات
التسجيل: 02-29-2008
العضوية: 19180
المشاركات: 21 [+]
بمعدل : 0.03 يوميا
اخر زياره : 03-24-2008 [+]
معدل التقييم: 5
نقاط التقييم: 52
مشعل شبيلات يستحق التميز
رايق
 


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مشعل شبيلات غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : A L - J O R D A N المنتدى : السياسه في الاردن (للاردن فقط)
افتراضي



تحيه طيبه مني لك

أخوك / جد جد شاكر جهودك على هالمعلومات لانو في ناس ما بتعرف المعلومات هاي و شكرا من جديد و نشاطك ملحوظ والله بالمعلومات هاي و للامام ان شا الله












عرض البوم صور مشعل شبيلات   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

 

 

 

  

شــــــــباب الاردن التجمع الاردني الاضخم

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 04:12 PM.

 
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جـمـيـع الـحـقـوق مـحـفـوظـة لـمـوقـع شـبـاب الاردن / الاردن 2004-2010